الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما وجده الشخص من هذه الآثار بين أرض يملكها وكانت هذه الآثار مما يباح اقتناؤه وبيعه ، فإنه يخرج خمسها يصرفه في مصارف الزكاة وما بقي فهو ملك له يتصرف فيه كيف يشاء.
وراجعي للمزيد في هذا الموضوع الفتوى رقم: 67725.
وبهذا تعلمين أنه لا يصح إطلاق كلمة حرام على هذا العمل وإنما تراعى فيه ضوابط أخرى مذكورة في الفتوى المحال عليها.
والله أعلم.