الفصل بين الطلاق وتعليقه

12-10-2008 | إسلام ويب

السؤال:
حلف على طلاق زوجته بالثلاثة, ثم صمت برهة وأضاف إن خرجت بدون إذني طبعا وهي لم تخرج إلا بإذنه هل عليه شيء؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتعليق الطلاق على شرط، يقع به الطلاق إذا وقع الشرط عند الجمهور، جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق جمهور الفقهاء على صحة اليمين بالطلاق أو تعليق الطلاق على شرط مطلقا، إذا استوفى شروط التعليق. انتهى.

خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن حكمه حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، كما أن جمع الثلاث يقع به ثلاث تطليقات عند الجمهور، قال ابن رشد في بداية المجتهد: جمهور فقهاء الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة.

والأصل في التعليق على شرط أن يكون الشرط متصلاً بالمشروط، فإذا فصل بينهما بزمن يمكنه الكلام فيه لم يعتبر الشرط.

جاء في الموسوعة الفقهية في شروط التعليق: أن يكون التعليق متصلا بالكلام ، فإذا فصل عنه بسكوت، أو بكلام أجنبي، أو كلام غير مفيد، لغا التعليق ووقع الطلاق منجزا.

 إلا أن يكون الفصل يسيراً، كما لو سكت للتنفس، أو أخذته سعلة ثم تكلم بالشرط، فإنه يعتبر، وعلى ذلك فإنه إذا كان سكوته لعارض، كالتنفس أو السعال، فإن زوجته لا تطلق لعدم تحقق الشرط، وأما إذا كان السكوت طويلاً يمكنه الكلام فيه، وكان بغير عذر، فإن الراجح أنها تطلق ثلاثاً.

وننصح السائل بمراجعة المحكمة الشرعية للفصل في الأمر، أو مشافهة أهل العلم في القضية، وننبه السائل إلى أن الحلف بالطلاق غير جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.

والله أعلم.

www.islamweb.net