الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أجمع العلماء على أن صلاة الجنب باطلة لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ {النساء:43}، والجمهور على أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، وذهب ابن عباس وطائفة من أهل العلم إلى جواز قراءة الجنب للقرآن، ولأنك كنت جاهلاً بوجود الجنابة فلا إثم عليك لا في الصلاة ولا في القراءة عند من يرى حرمتها، ولكن يجب عليك أن تعيد تلك الصلوات التي صليتها وأنت جنب، لفوات شرط صحة الصلاة وهو الطهارة.
وقد صح أن عمر رضي الله عنه صلى الصبح بالناس ثم تبين له أنه كان جنباً فاغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمر الناس بالإعادة ولا خلاف في هذا بين العلماء، وأما صومك فصحيح لأن الطهارة ليست شرطاً في صحته باتفاق العلماء.
والله أعلم.