الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول ابتداء بما أننا لا نعلم ملابسات القضية التي حكم فيها القاضي المشار إليه، فإننا لا نستطيع أن نحكم بصحة القسمة التي قسمها القاضي أو بخطئها، وبإمكان السائل مراجعة القضاء في ذلك والاستئناف إذا شك في صحة القسمة، ولم يظهر لنا وجه تخميس المبلغ المذكور لأنه إما أن يكون من تمام دية الأم، وإما أن يكون عن دية الجنين، وفي كلا الحالين لا تكون قسمته على ما ذكر في السؤال.. فيما يبدو لنا والله أعلم.
وإذا ماتت الحامل بسبب جناية ومات معها جنينها ولم يخرج فإن الجنين لا تجب عنه غرة ولا دية، قال ابن قدامة في المغني: إن الغرة إنما تجب إذا سقط من الضربة ويعلم ذلك بأن يسقط عقيب الضرب أو ببقائها متألمة إلى أن يسقط، ولو قتل حاملاً لم يسقط جنينها... لم يضمن الجنين وبهذا قال مالك وقتادة والأوزاعي والشافعي وإسحاق وابن المنذر، وحكى عن الزهري أن عليه الغرة لأن الظاهر أنه قتل الجنين فلزمته الغرة كما لو أسقطت، ولنا أنه لا يثبت حكم الولد إلا بخروجه ولذلك لا تصح له وصية ولا ميراث... انتهى.
وعلى القول بالضمان فإن دية الجنين غرة وهي عبد أو أمة وعند تعذرهما تكون دية الجنين عشر دية أمه، ولا تختلف ديته بكونه ذكراً أو أنثى كما جاء في الموسوعة الفقهية: .... ويستوي في ذلك أن يكون الجنين الملقى ميتاً ذكراً أو أنثى لإطلاق الخبر، ولئلا يكثر التنازع في الذكورة والأنوثة لعدم الانضباط.. انتهى. وانظر لذلك الفتوى رقم: 29849.
والله أعلم.