الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن رحمةِ الله بعباده أنه لم يؤاخذهم بما لا يدخلُ تحت وسعهم وطاقتهم، قال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة 286}، والنائمُ مسلوب العقل لا يمكنه ضبطُ أفعاله ولذا فهو غيرُ مؤاخذٍ إجماعاً، فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك نصاً بيّناً واضحاً لا لبس فيه فيما رواه أبو داود وغيره بسندٍ صحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يُفيق.
وعليه فلا إثم عليك، ولا يجبُ عليكَ القضاء إذا خرجَ شيء من جوفك وأنت نائم ثم ارتد إلى جوفك، فكيفَ وأنت شاكٌ في حدوث هذا، والأصلُ أنه لم يحدث.
وشكرَ الله لك ورعكَ وتحريك.
والله أعلم.