الاستعانة بالموظف خارج دوامه الرسمي

18-10-2008 | إسلام ويب

السؤال:
عامل بمؤسسة مالية تتداول عليه ملفات عقارية قصد التسجيل واتضح أن أصحاب هذه الملفات تفتقر لعديد من المعلومات الجنائية والقانونية حيث إنهم يقومون بدفع مثلاً نسبة 8 بالمائة عوضاً عن 1 بالمائة فيما يخص معلومات التسجيل ومراجعة الملفات لذا اقترح علي هذا العامل أن أدرس هذه الملفات والاستعانة بخبرته خارج أوقات عمله حتى يتمكن هؤلاء الأشخاص بدفع نسبة 1 بالمائة مع منحه نسبة مئوية من الأرباح التي سأتقاضاها، فهل يعتبر هذا العامل يقوم بعمل حلال أم حرام وهل يجوز منحه هذه النسبة من الربح؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن السؤال غير واضح تماماً ولكن يبدو منه أن السائل صاحب مكتب ونحوه ويقوم بدراسة الملفات العقارية ويريد أن يستعين بالموظف في المؤسسة المعنية بهذه الملفات، وإذا كان الأمر كما تصورنا فلا مانع من الاستعانة به خارج دوامه الرسمي.

ولا مانع أيضاً من الاتفاق معه على نسبة معلومة مما يحصل عليه صاحب المكتب كأجرة له في مقابل عمله على القول بجواز أن تكون الأجرة نسبة وليست مبلغاً محدداً جاء في كشاف القناع: وإن دفع غزلاً إلى رجل ينسجه ثوباً بثلث ثمنه أو ربعه جاز نص عليه. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 70079.

والله أعلم.

www.islamweb.net