الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمبلغ الذي حصلت عليه من قبل التأمين تم التراضي عليه من الطرفين، فإذا استطعت أن تصلح سيارتك بأقل منه فلا يلزمك رده إلى جهة التأمين ولا التصدق به، وراجع الفتوى رقم: 7899، والفتوى رقم: 66557.
والله أعلم.