الطلاق الرجعي.. ماهيته.. والعدد المسموح به

19-10-2008 | إسلام ويب

السؤال:
الطلاق الرجعي هل له عدد؟ وهل يختلف الطلاق عند الرجوع قبل العدة أو بعدها؟ يعني لو طلق الرجل زوجته ثم بعد ساعة راجعها وكرر هذه الحادثة مرات عديدة بأوقات وأزمان مختلفة، فهل يجب إحصاء عدد الطلقات أم أنها مادامت ضمن الرجعي فلا ينطبق عليها الطلاق بالثلاث؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يجوز للرجل أن يعيد فيه زوجته المطلقة بدون عقد ومهر جديدين، ويكون في الطلقة الأولى والثانية قبل انتهاء العدة في المدخول بها. قال تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ {البقرة:228}

وبناء عليه، فإذا طلق الرجل زوجته التي دخل بها الطلقة الأولى سمي ذلك طلاقا رجعيا لأنه يملك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، وكذلك إذا راجعها ثم طلقها الطلقة الثانية فإنها تسمى رجعية أيضا، فإذا طلقها الطلقة الثالثة حرمت عليه وسمي ذلك بينونة.

ولا يختلف الحكم إذا طلق الرجل زوجته ثم راجعها بعد ساعة ثم طلقها ثم راجعها فهما طلقتان وبقيت له طلقة واحدة بعدها تحرم عليه زوجته وتبين منه، وسواء في ذلك كله أكان هذا الطلاق طلاق سنة أو طلاق بدعة لأنه واقع كله في قول جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، فإذا أوقع الرجل على زوجته ثلاث تطليقات في وقت واحد أو متفاوتات فإنها تحرم عليه وتبين منه.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 70939،  60023،  110815.

والله أعلم.

www.islamweb.net