الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفيت عن بنت وأخت شقيقة وابن أخ وبنت أخ غير شقيق ولم تترك وارثا غير من ذكر فإن لبنتها النصف لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11}، والنصف الباقي للأخت الشقيقة تعصيبا لأن الأخوات مع البنات عصبات كماقال صاحب الرحبية:
والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات.
وأما ابن الأخ وبنت الأخ فليس لهم شيء من الميراث لأن بنت الأخ ليست من جملة النساء الوارثات أصلا سواء كانت بنت أخ شقيق أو من الأب أو من الأم، وأما ابن الأخ فهو وإن كان من جملة الورثة فهو محجوب حجب حرمان بالأخت الشقيقة، هذا إذا كان ابن أخ من الأب أو شقيق، وأما إن كان ابن أخ من الأم فهو ليس من الورثة أيضا.
وبناء على ما سبق فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكروا في السؤال فإن الوارث هو البنت والأخت الشقيقة فللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف الثاني تعصيبا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.