الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يظهر أن هذا الإمام صلى الظهرَ ثلاثاً وعليه فقد بقيت عليه ركعة لم يأتِ بها، وإذا طالَ الفصلُ بعد انصرافه من الصلاة، فالواجبُ عليه وعلى كل من سلم معه من ثلاث إعادةُ تلك الصلاة.
قال ابن قدامة في المغني في شرح مسألة من سلمَ قبل تمام صلاته :فصل : فإن طال الفصل , أو انتقض وضوؤه استأنف الصلاة . وكذلك قال الشافعي إن ذكرقريبا مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذي اليدين , ونحوه قال مالك . انتهى.
وأما من كان مسبوقاً ثم أتم صلاته بعد انصراف الإمام وسلم من أربع ركعات، فالذي يظهر صحة صلاته، لأن بطلان صلاة الإمام لا يؤثرُ في بطلان صلاة المأمومين، ولما طُعنَ معاوية رضي الله عنه صلى الناس خلفه وحدانا، وهم قد فعلوا ما اُمروا به كما أُمروا ولا يمكنهم إبطال الصلاة لقوله تعالى: ولا تُبطلوا أعمالكم { محمد: 33}.
وقد قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم {التغابن:16 }.
فإذا فعل هذا المسبوقُ ما يقدرُ عليه فأتم صلاته فقد اتقَى الله ما استطاع وصلاته صحيحة .
والله أعلم.