الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في تحديد الرحم التي يجب صلتها وبينا في فتاوى سابقة رجحان القول أن الرحم على قسمين: رحم يجب أن توصل ويحرم أن تقطع وهي كل رحم محرم كالعمات والخالات والأعمام والأخوال.
ورحم يكره أن تقطع ويندب أن توصل وهي كل رحم غير محرم كأبناء الأعمام وأبناء الأخوال، وصلة الرحم تتحقق بالزيارة والإحسان وقضاء الحوائج والسلام والكتابة عند البعد والغيبة وبالاتصال بالهاتف ونحوه.
ولا توقيت في ذلك وإنما مرده إلى العرف والقرب والبعد فليس الجار القريب كالبعيد وليس من يقيم مع المرء في منطقة واحدة كمن هو في منطقة أو دولة أخرى وهكذا.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 18400، والفتوى رقم: 7683.
والله أعلم.