الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله عز وجل أن يشفيك أخي من هذا الوسواس، وعليك أن تعالجه بما قرره العلماء علاجا لهذا الداء، وسبق في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 79891، والفتوى رقم 51601.
وأما ما ذكرت من أمور فلا يقع بها طلاق، فهي إما أن لا تحتمل الطلاق أصلا كجوابك بنعم على من سألك أنت عازب ؟ وإما أن تحتمله ولكن ليس لك نية في إيقاع الطلاق، إذ شرط الطلاق بالكناية أن يصاحبها نية الطلاق، وهذا ما لم يحدث معك، ثم إن الموسوس له حكمه الخاص في مثل هذه الأمور كما سبق في الفتوى رقم: 56096، والفتوى رقم 79113.