الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أنه لا حق للدائن في شيء بعد الصلح الذي جرى بينه وبين المدين لأنه أسقط حقه برضاه، والساقط لا يعود، جاء في الاتقان وهو أحد كتب المالكية: إذا ضاع صكه فقال له غريمه حقك حق فائت بالصك فامحه وخذ حقك، فقال: لقد ضاع وأنا أصالحك ففعل ثم يجد ذكر الحق فلا رجوع له بإتفاق. انتهى.
فالغريم هنا معترف بالحق، والدائن رضي بإسقاطه بعض حقه واستعجاله فالصلح بات لا ينقض.
والله أعلم.