الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن هذه الصيغة وهي تكوني طالقا يقع بها الطلاق عند حصول المعلق عليه، فقد جاء في حاشية البجيرمي على الخطيب: مسألة فيمن قال لزوجته تكوني طالقا هل تطلق أو لا، وهل هي صريح أو كناية.
إلى أن يقول بعدما قرر أن الظاهر أنه كناية، محله إن لم يكن في ضمن تعليق كقوله إن دخلت الدار تكوني طالقا وإلا وقع عند وجود المعلق عليه.
ويرى بعض أهل العلم أن التعليق لا يقع به الطلاق إلا إذا قصد به، أما إذا قصد به التهديد أو الحث على فعل أمر أو نحو ذلك فإنه لا يقع به الطلاق، ولكن تلزم فيه كفارة يمين إذا وقع المعلق عليه. وتراجع الفتوى رقم: 3795، والفتوى رقم: 7665.
ولكن يبقى النظر فيما قالته زوجة السائل له بعد تعليق طلاقها هل يعتبر عنادا فيحنث به أو لا يحنث المرجع في ذلك هو قصد الزوج ونيته، فعلى القول الأول تكون قد طلقت ولكن مادام أن هذا هو طلاقه الأول أو الثاني فله أن يراجعها قبل انقضاء عدتها، وكيفية الارتجاع مذكورة في الفتوى رقم: 7000، والفتوى رقم: 63777.
والله أعلم.