الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان أولاد هذا الرجل داخلين في أحد مصارف الزكاة الثمانية، ولم يحدد له صاحب المال جهة بعينها يصرف إليها الزكاة فيجوز أن يدفع تلك الزكاة لأولاده، وضابط إعطاء طالب الجامعة من الزكاة هو أن يكون الطالب من مصارف الزكاة فقيرا أو مدينا أو نحوه ويكون عاجزا عن الكسب أو الجمع بين الدراسة والكسب، ويكون الطالب نجيبا مشتغلا بتحصيل علم من العلوم التي يحتاجها المسلمون كما فصلنا في الفتوى رقم: 58739، والفتوى رقم: 29894، فإن كان أولاد الرجل المشار إليه كذلك فلا حرج عليه في دفع الزكاة التي وكل بإيصالها إلى أولاده وأما زكاة ماله هو لو كان له مال فيه الزكاة فلا يدفعها إلى أولاده. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 21360، والفتوى رقم: 44472.
والله أعلم.