الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في العمل في المصنع المذكور ما دمت لا تباشر عملاً محرماً، فإن حكم هذا المصنع حكم صاحب المال المختلط، وصاحب المال المختلط يجوز التعامل معه بالبيع والشراء وسائر أنواع التعاملات إلا في عين المال الحرام، ولكن يجب عليك أن تنصح أصحاب المصنع وتبين لهم حرمة أكل الربا وعظيم ضرره في الدنيا والآخرة، وإن أمكنك العمل في مكان آخر يخلو من ذلك فهو أفضل، ويمكنك مراجعة حكم معاملة صاحب المال المختلط في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6880، 7707، 69330.
والله أعلم.