الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنرجو منك أولا أن تهوني على نفسك، وأن تدفعي عنك القلق فإنه لا يأتي بمرغوب ولا يدفع مرهوبا، وأما بخصوص هذا الطلاق فما دام زوجك قد تلفظ به وهو يعي ما يقول فإن طلاقه واقع، فليس مجرد الغضب بمانع من وقوع الطلاق ما لم يفقد صاحبه وعيه كما هو مبين بالفتوى رقم: 1496.
كما أن طلاق الحائض يقع على الراجح من أقوال العلماء، وراجعي الفتوى رقم: 8507.
وهي طلقة واحدة إن قصد بقوله " طالق وستعودين إلى بيت أهلك " تأكيد تلك الطلقة الأولى، وأما إن قصد إنشاء طلقة أخرى فهما طلقتان، وله الحق في رجعتك من غير عقد جديد ما دمت في العدة ، فإذا انقضت العدة لم يجز له رجعتك إلا بعقد جديد.
ولا يخفى عليك أنك قد أسأت باعتدائك على زوجك بالضرب وباستطالتك عليه بالكلام، فالواجب عليك التوبة وعدم العود لمثل ذلك، وفي المقابل قد أساء زوجك باعتدائه عليك بالضرب. وننصح بالحرص على التفاهم بين الزوجين، واحترام كل منهما للآخر، وتحري الحكمة إذا وردت عليهما بعض المشاكل. وراجعي الفتوى رقم: 21944.
ونسأل الله أن يصلح أمركم ويلهمكم رشدكم.
والله أعلم.