الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فهذا الأثر رواه ابن سعد من طريق بكرة بنت عقبة: أنها دخلت على عائشة وهي جالسة في معصفرة فسألتها عن الحناء، فقالت: شجرة طيبة وماء طهور. وسألتها عن الحفاف -تعني إزالة شعر من الوجه- فقالت لها: إن كان لك زوج فاستطعت أن تنزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي. الطبقات الكبرى، وأورده الذهبي في ترجمة عائشة من تاريخه ومن السير (تاريخ الإسلام، سير أعلام النبلاء).
وبكرة بن عقبة لم نجد من ذكرها إلا ابن حبان، فذكرها في الثقات بما في هذا الإسناد وحسب -الثقات- وهو معروف بتوثيق المجاهيل، ولذلك قال محقق سير أعلام النبلاء: رجاله ثقات خلا بكرة بنت عقبة فإنها لا تعرف. انتهى.
وعليه فهذا الإسناد لا يثبت.. هذا من ناحية ثبوت الأثر، وأما من ناحية فقهه فقد استدل به بعض أهل العلم على جواز تنمص المرأة تزيناً لزوجها، وحملوا حديث لعن النامصة على من فعلت ذلك للتدليس، وقد سبق ذكر ذلك في الفتوى رقم: 17609.
وقال عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي: إذا أخذت المرأة من وجهها لأجل زوجها بعد رؤيته إياها فلا بأس، وإنما يذم إذا فعلته قبل أن يراها لأن فيه تدليساً. انتهى. نقل ذلك ابن الجوزي واستدل في ما استدل بأثر عائشة هذاكما في غذاء الألباب.
ولكن الراجح خلاف هذا وهو حرمة نمص الحاجبين سواء للزوج أو غيره، وإن صح ما ورد عن عائشة رضي الله عنها يحمل على ما عدا الحاجبين، كما سبق بيانه تفصيلاً في الفتوى رقم: 75840.
وأما بالنسبة للاستدلال بهذا الأثر على جواز عمليات التجميل بالإطلاق فلا يصح، لأن ظاهر القرآن والسنة على خلافه وهو تحريم تغيير خلق الله، كما قال تعالى على لسان الشيطان: وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا {النساء:119}، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتلفلجات للحسن المغيرات خلق الله. رواه البخاري ومسلم.. هذا وقد روي عن عائشة نفسها ما يخالف عموم هذا الأثر السابق، حيث سئلت رضي الله عنها عن قشر الوجه، فقالت: إن كان شيء ولدت وهو بها فلا يحل لها إخراجه، وإن كان شيء حدث فلا بأس بقشره. عمدة القاري وغذاء الألباب. وقد سبق بيان حرمة عمليات التجميل التي لا يطلب منها إلا الحسن والجمال، لما فيها من تغيير خلق الله، وأن الجائز هو ما كان منها لإزالة ضرر أو عيب مشوه للخلقة تشويهاً واضحاً، وذلك في عدة فتاوى منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1509، 17718، 33999.
والله أعلم.