حلف بالطلاق ألا يدخل بيت أبيه

5-11-2008 | إسلام ويب

السؤال:
رجل حلف على بيت أهله (أبيه وأمه )حلف بلفظ (علي الطلاق لا أدخل هذا البيت مرة أخرى) وكان في حالة غضب شديدة وليس في نيته تطليق زوجته فما الحكم؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الرجل المذكور قد اشتد به الغضب حتى صار لا يعي ما يقول فلا يلزم منه طلاق لو دخل بيت أبيه وأمه؛ لأنه في حكم المجنون، وإن كان وقت حلفه يعي ما يقول فطلاقه نافذ إذا دخل البيت المذكور عند جماهير أهل العلم بما في ذلك أصحاب المذاهب الأربعة. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق إذا لم يقصده وراجع في ذلك الفتوى رقم: 113264.

وعلى مذهب الجمهور فإذا دخل بيت أبويه وكان يعي ما يقول وقت التلفظ بالطلاق فقد وقع الطلاق، وله مراجعة زوجته إذا لم تنقض عدتها ولم يكن قد طلقها مرتين قبل هذا الطلاق.

مع التنبيه على أنه لا يجوز الحلف على هجران الأبوين وعدم الدخول عليهما فهذا منكر شنيع وإثم مبين، فالواجب على الرجل المذكور أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى، ويسارع إلى إرضاء والديه وبرهما وإحسان صحبتهما، وطلب السماح منهما، والحرص على برهما مستقبلا، وليبتعد عن الحلف بالطلاق فإنه من أيمان الفساق، كما تقدم في الفتوى رقم: 114032.

والله أعلم.

www.islamweb.net