الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان حكم لبس ذهب الويز على أنه مجرد عملة ذهبية، فحكمه كحكم بقية الذهب، يحرم لبسه على الرجال ويجوز للنساء، وبيان ذلك في الفتوى رقم: 112563.
فإذا ثبت ما ذكره السائل من كون هذه العملة تحمل صورة آدمي فلا يجوز لبسه ولا التزين به، وتشتد الحرمة إذا كانت صورة لعدو مشهور من أعداء المسلمين الذين سفكوا دماءهم وهدموا مساجدهم واحتلوا أرضهم ونهبوا ثرواتهم، فكيف يسوغ لمسلم حمل هذه الصور والتزين بها!! وقد سبق بيان حكم الصور في الفتوى رقم: 13282 .
هذا بخلاف التعامل بها كنقد من النقود، فقد سبق أن بينا أن الفقهاء قد نصوا على أن الصور التي كانت على الدنانير الرومية تدخل في باب الصور الممتهنة التي لا يحرم استعمالها على الراجح، وذلك في الفتوى رقم: 15639.
والله أعلم.