الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فطواف القدوم سنة وهو في حقك يجزئ عنه الطواف الذي قد قمت به عند قدومك إلى مكة في منتصف رمضان في العمرة، وأما طواف الإفاضة فهو ركن من أركان الحج بالإجماع فلا يصح الحج إلا به، ويبدأ وقته من نصف ليلة النحر، ولا حد لآخر وقته عند الجمهور، لكن لا يتحلل الحاج التحلل الأكبر حتى يفعله، ودليل ركنيته قوله تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ {الحج:29}.
وأما طواف الوداع فهو الذي يفعله من أراد الخروج من مكة قبل خروجه منها مباشرة ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت.
فطواف الوداع واجب؛ إلا أن السنة قد دلت على أنه يخفف عن الحائض فلا يجب عليها، فإذا كنت ستقيمين بمكة مدة بعد الحج وأردت عمل عمرة بعد الحج فعليك أن تخرجي إلى أدنى الحل وهو التنعيم فتحرمي بعمرة ثم تتحلين بعد أداء النسك، فإذا أردت مغادرة مكة فعليك أن تطوفي للوداع قبل الخروج منها مباشرة بحيث لا تشتغلين بعد الطواف بشيء إلا بأخذ أهبة السفر، فإن من طاف للوداع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة فعليه إعادته، قال ابن قدامة في المغني: وبهذا قال عطاء، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور. انتهى.. وقد فصلنا القول فيما يلزم من ترك طواف الوداع في الفتوى رقم: 80442، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 3616.
والله أعلم.