الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن زوجة أخيك كانت في عصمته عند وفاته ولم تطلق عند سجنه وقبل مماته وعلى هذا يكون أخوك قد توفي عن زوجة وأب وأم وأخوين شقيقين وأخت شقيقة وأخ من الأم وهو السائل الكريم، وأخت من الأم، فإذا كان واقع الأمر كذلك فإن تركة أخيك المتوفى تكون لأبيه وأمه وزوجته ولا شيء للإخوة والأخوات جميعا الأشقاء منهم، ومن كان من الأم، لأن الأخوة جميعا لا يرثون مع وجود الأب، فالأب يحجب الإخوة حجب حرمان، فيكون لزوجته الربع لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}.
ولأمه السدس لوجود جمع من الإخوة لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11} .
والباقي لأبيه تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر .متفق عليه، من حديث ابن عباس.
فتقسم التركة 130 ألف دينار على 12 سهما.
للزوجة ربعها 3 أسهم .
ولأمه سدسها سهمان.
والباقي 7 أسهم لأبيه .
فيكون للزوجة 32500 دينار.
وللأم 21666.67 دينار.
ويكون للأب 75833.33 دينار .
ثم نصيب الأب يرثه بعده ورثته، ونصيب الأم يرثه بعدها ورثتها ومنهم الأخ السائل، وننبهكم إلى خطورة الفرقة وقطيعة الرحم من أجل حطام الدنيا، والواجب عليكم جميعا تقوى الله والقبول بقسمة التركة على ما جاء في الشرع والتسليم لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.