الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا توفي الرجل فإن أولاده من الزوجة الأولى ومن الزوجة الثانية هم من جملة الورثة الذين لهم الحق في تركته بما في ذلك البيت الذي يسكن فيه مع الزوجة الثالثة، ولا عبرة بكونه منفقا على الأولاد الآن أو غير منفق عليهم.
وأما حكم كتابة البيت باسم الزوجة الثالثة فإن كتب البيت باسمها على أنه وصية تأخذه بعد مماته، فهذه وصية لوارث وهي ممنوعة شرعا، ولا يكون البيت لها إلا إذا أذن الورثة بذلك، وكذا إن كتب البيت باسمها على أنه هبة لها في حياته، ولكنها لم تحزه فهذه هبة لم يتم قبضها حتى مات فتأخذ حكم الوصية الآنفة الذكر.
وأما إن حازته فهذه هبة لازمة وصحيحة في الأصل، ولكن إن فعل ذلك بقصد حرمان بقية الورثة فهو عاص لأن هذه الهبة وإن كانت أصلها مباحة لكنها حيلة إلى أمر محرم وهو حرمان الورثة، على أن هبة الزوج سكناه لزوجته محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال تصح، ومنهم من قال لا تصح. وطريقة حيازة المرأة للبيت إذا وهبه لها زوجها على القول بجوازه أن يخلي البيت من أمتعته ويتركه لها.
جاء في الموسوعة الفقهية: ولا يجوز أن يهب الزوج دار سكناه لزوجته عند المالكية لأن السكنى للرجل لا للمرأة، فإنها تبع لزوجها، وذهب الشافعية إلى أنه لا بد من خلو الدار الموهوبة من أمتعة غير الموهوب له، فإن كانت مشغولة بها واستمرت فيها فإن الهبة لا تصح. انتهى.
وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 106777.
والله أعلم.