الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصلُ أن هذا التمر قد تُصدقَ به من أجل تفطير الصائمين فمتى ما أمكن مراعاة هذا الأصل فهو متعين ولو بأن يُفطَّر الصائمون من هذا التمر في صيام التطوع على مدار السنة فيفطرون منه في أيام العشر من ذي الحجة وعاشوراء، ويفطرُ منهم من كان يصوم الاثنين والخميس وهكذا.
فإن تعذر ذلك وخيفَ تلفه إذا أبقيَ إلى رمضان القابل فإنكم تفعلون به ما فيه المصلحة، وأقربها هنا إلى مقصود المتصدق الصدقةِ به على الفقراء، فإذا لم يوجدوا فلكم بيعه وجعلِ ثمنه في مصلحة المسجد، لأن الشرع أتى بتحصيل المصالح وتكميلها، وتقليل المفاسد وتعطيلها، ولأن الانتفاع بهذا التمر في وجهٍ من وجوه المصلحة، ولو كان خلاف الوجه الذي تُصدق به لأجله خيرٌ بلا شك من إتلافه وإذهابِ ماليته.
والله أعلم.