الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان السائل يعني أن الأب أوصى بولاية المال لأحد أبنائه على الآخرين، فاعلم أنه ليس للأب أن يوصي لا وصية شفهية ولا وصية كتابية بأن تكون هناك ولاية على من كان بالغا رشيدا من أولاده، وهو نفسه في حياته ليس له ولاية على البالغ الرشيد من أولاده؛ إلا ولاية التزويج على بناته. وإذا أوصى بذلك فإنها وصية لا عبرة بها ولا يجب تنفيذها لأنها في حقيقتها وصية بالحجر على البالغ الرشيد، والحجر عليه لا يكون إلا لسبب ويفتقر إلى حكم حاكم. كما جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء القائلين بالحجر على السفيه إلى أن الحجر عليه لا بد له من حكم حاكم.. انتهى.
وقد بينا الحجر ومعناه وشروطه في الفتوى رقم: 97552.
وأما إن كان المقصود أنه أوصى الابن المذكور بتزويج بناته فإن ذلك يصح ويصير به وليا على تزويجهن إن كان أهلا للولاية.
والله أعلم.