ما يشرع للمرأة إذا امتنع أبوها من تزويجها بكفئها

18-11-2008 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز الأخذ بمذهب الإمام أبي حنيفة فى أن تزوج المرأة نفسها بدون وليها إذا كان الأب عاضلا ويمنعها من الزواج من كفء يقدم لها مهر المثل-علما باستنفاذ كل وسائل الحل أو تدخل الناس للصلح بسبب تعنت الأب ولا يوجد ولي شرعي آخر للمرأة غير أعمامها ولهم نفس موقف الأب لأن له فضلا عليهم ولا يستطيعون مخالفته، ونحن فى بلد--مصر-- محاكم مدنية "غير شرعية"وبالتالى لامعنى للجوء إليها-مع العلم بأن دار الإفتاء المصرية أجازت الزواج بعد شرح تفاصيل الأمور ؟ ما حكم هذا الزواج؟ وهل يعتبر زنا ؟ وهل تعتبر المرأة عاقة لابيها؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور أهل العلم على اشتراط الولي في النكاح، فلا تُزَوج المرأة إلا بإذن وليها، وإذا كان أبوك ممتنعا من تزويجك لغير سبب شرعي حيث تقدم لك كفء قد بذل مهر المثل ولم يستجب الأب بعد بذل الجهد في إقناعه بالعدول عن رأيه ولم يوجد لك ولي غيره أو وُجِد وامتنع من تزويجك فارفعي أمرك إلى قاض شرعي إن وُجد فإن لم يوجد فلك أن تأذني لرجل عدل من عامة المسلمين فيتولى عقد نكاحك، ولا يعتبر هذا النكاح زنا ولا تكونين عاقة لأبيك بهذا الزواج، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 110172، والفتوى رقم 52757.

والله أعلم.

www.islamweb.net