الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت صديقتك لم ترضع هي وزوجها من امرأة واحدة أو من لبن رجل واحد خمس رضعات فزواجها به صحيح، ولا يضرها كون زوجها أخا من الرضاعة لأختها، وبالتالي فلا داعي للحرج الذي تشعر به، والراحج أن خمس رضعات مشبعات هي العدد الذي يثبت به الرضاع كما تقدم في الفتوى رقم: 9790.
والله أعلم.