الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت البنت أم الأولاد قد توفيت قبل أمها - الجدة - فإن أولاد البنت لا يرثون من تركة جدتهم لأنهم في الأصل ليسوا من الورثة، وأما إن كانت البنت قد توفيت بعد أمها فإن أولاد البنت يأخذون نصيب أمهم من تركة جدتهم، فإذا كانت الجدة توفيت عن ابن وبنتين فقط ولم تترك وارثا غيرهم، فإن تركتها أي الجدة تقسم على أربعة أسهم: للابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد، ثم سهم البنت التي ماتت يرثه ورثتها ومنهم أولادها.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.