الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفي عن أم وأب وزوجة وأربع بنات، فإن لبناته الثلثين لقول الله تعالى في ميراث البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ....{النساء:11}، ولزوجته الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء: 12}...
ولأمه السدس، ولأبيه السدس لقول الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ولد..{النساء:11}، ولا شيء للإخوة والأخوات لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأب ـ فالإخوة والأخوات لا يرثون مع وجود الأب ـ ولا شيء للزوجة المطلقة السابقة إذا مات بعد تمام عدتها، ومسألة هذه التركة عائلة ـ والعول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء ـ فتقسم التركة على: (27) سهما، للزوجة منها (3) أسهم، وللأم منها (4) أسهم، وللأب منها (4)، أسهم ، ولكل بنت منها (4) أسهم.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا شائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية ، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.