حكم تقديم الحج على إخراج الزكاة

25-11-2008 | إسلام ويب

السؤال:
1- في 27 من شهر رمضان الماضي وجبت الزكاة على الأموال التي لدي، ولكن لم أخرجها إلى الآن - فهل علي أي وزر أو إثم؟
2- أعتزم السفر للحج فهل يجوز تأجيل إخراج الزكاة بعد قضاء فريضة الحج، وللعلم بأنني قد حججت قبل ذلك؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن للزكاة وقتاً معلوماً وهو عند حولان الحول الهجري، فتجبُ مراعاته ولا يجوزُ تأخير الزكاة عنه إلا تأخيراً يسيراً لعذر ، وانظر الفتوى رقم: 1783.

 وهذه المدة التي مضت بعد وجوب الزكاة عليك مدة طويلة، والظاهرُ أنه لم يكن لك عذر إذ لم تذكر ذلك فعليكَ أن تتوب إلى الله توبة نصوحاً من هذا الذنب العظيم، وأن تبادر بدفع الزكاة إلى مستحقيها، ولا تقدم على إبراء ذمتك بدفع الزكاة شيئاً لا حج التطوع ولا غيره، فإن الفريضة مقدمة على النافلة، بل دفع الزكاة إذا حال الحول يُقدمُ على حج الفريضة لأن حق الفقراء مقدم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: فدينُ الله أحق أن يُقضى متفقٌ عليه.

فبادر أخي الفاضل بالتوبة وإخراج الزكاة واحرص فيما يُستقبل على عدم تأخير الزكاة عن وقتها.

والله أعلم.

www.islamweb.net