حكم تنازل الأب عن شقته المؤجرة لأحد أبنائه

27-11-2008 | إسلام ويب

السؤال:
والدي يسكن شقة ليست ملكا له، شقة بالإيجار، أسرته تتكون من 2 ذكور وبنت، أحد الأبناء مستقل بسكن خاص به، الابن الثاني يعيش مع الأب لكن لديه نية شراء بيت خاص، الأب يريد التنازل عن البيت لابنته حتى تقوم هي بشرائه من الدولة_الشركة العقارية_، طبعا بمالها الخاص ، حتى يصبح ملكها. هل هذا يجوز شرعا أم لا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فإن الإجارة من العقود اللازمة التي يملك بموجبها المؤجر الأجرة فيتصرف بها بما شاء في حدود الشرع، ويملك المستأجر المنفعة طيلة المدة المتفق عليها فيتصرف فيها بما شاء في حدود الشرع كذلك.

وبناء على هذا فلأبيكم أن يتنازل عن بقية مدة الإجارة لبنته بعوض، وليس له أن يتنازل لها دونه لما يلزم من ذلك من تخصيص أحد الأبناء بالعطية بدون مسوغ لأن الراجح من أقوال العلماء في ذلك المنع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يفضل بعض أولاده على بعض: ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم، فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا، قال: لا تشهدني فإني لا أشهد على جور.

وفي رواية: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذن.

وفي رواية أنه قال له: فاردده. رواه مسلم، وأصله في البخاري.

وراجعي الفتوى رقم: 27738.

وكذلك الحكم إذا كان البيت ملكا له، وأما إذا كانت مدة الإجارة منتهية فلا يملك حق التنازل بعوض أو بغيره لأنه لم يعد يملك المنفعة، وإنما ترجع كأصلها ملكا للمالك.

وننبه إلى أن الأب ملزم بتوفير السكن لأهله فإذا لزم من تنازله هذا تركهم دون سكن لعدم توفر ما يسكنهم فيه بالإيجار أو بغيره امتنع عليه التنازل لئلا يلزم منه تضييع من يعول، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والنووي وحسنه الألباني.

وللمزيد راجع الفتوى رقم: 27738.

والله أعلم.

www.islamweb.net