الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان السائل يقصد أنه يقوم ببناء أو يبيع مواد لأشخاص يتعاملون مع البنوك ويمولون هذه الأنشطة عن طريق القروض الربوية، فهذا لا حرج عليه فيه، ويتحمل وزر القرض من اقترض بالربا، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 77215.
وأما إن كان يقصد أنه يعمل في بناء عقار يعلم أن البنك الربوي سيزاول فيه أعماله المحرمة فهنا لا يجوز له أن يعمل فيه ولا أن يبيع لهم شيئا لهذا المبنى لما في ذلك من الإعانة على الإثم.
وراجع الفتوى رقم: 28561.
والله أعلم.