الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنشكر الأخت السائلة وأمها لحرصهم على معرفة الحكم الشرعي في القلادة وعدم تهاونهم بذلك، وهذا يدل على تقواهم لله تعالى.
وموضوع القلادة يسير إن شاء الله وهو أن من دفع تكاليف الدفن إن كان فعل ذلك على أنه دين يؤخذ من ثمن القلادة ـ كما هو ظاهر السؤال ـ فتباع القلادة الآن ويدفع له الثمن الذي دفعه، وإن بقي من ثمن القلادة شيء قسم بين ورثة جدتك القسمة الشرعية.
وأما العزاء فالعزاء ليس له مصاريف شرعية، ولا يجوز الإنفاق من ثمن القلادة في مصاريف العزاء كإطعام المعزين ونحو ذلك بغير إذن الورثة؛ لأن المال مال الورثة والإنفاق منه بغير إذنهم تعد على حقهم، وانظري الفتوى رقم: 59175 ، حول مصاريف العزاء وكذا الفتوى رقم:140 .
وإذا كانت جدتك كما ذكرت توفيت عن بنت واحدة وأبناء إخوة فإن لبنتها النصف ـ بعد دفع الدين ـ ولأبناء إخوانها الباقي، هذا إذا كان إخوانها أشقاء جميعا أو من الأب جميعا، وإذا كنتم لا تعرفون مكانهم لتدفعوا لهم نصيبهم فإن نصيبهم يبقى عندكم أمانة إلى أن يتيسر لكم إيصاله إليهم، وأما أبناء أخواتها وبنات إخوانها فإنهم ليسوا من الورثة، وكذا أبناء الإخوة إذا كان آباؤهم إخوانا لجدتك من الأم، لأن أبناء الإخوه من الأم ليسوا من الورثة أصلا.
ونسأل الله أن يفرج عن إخواننا المسلمين في العراق ما هم فيه من الغم والكرب، وأن يجمع شملهم على الحق ويكبت عدوهم.
والله أعلم.