حكم تأجير العقار الموروث وانتفاع الورثة بأجرته

6-12-2008 | إسلام ويب

السؤال:
توفي زوجي ولدي 5 أولاد ولديه حصة في بيت أبيه المتوفى منذ سنين عديدة وهم يؤجرون البيت حاليا ولا يعطوننا شيئا من الإيجار. وقد ترك لي بيتا يشاركني في إرثه أولادي وأمه فهل إذا أجرت البيت أحسب حساب أمه فيه أي أعطيها 6%من الإيجار، أفيدوني جزاكم الله خيرا ....

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن حصة زوجك في بيت أبيه تنتقل بموته إلى ورثته، والواجب أن يتم قسمة الميراث حسب الأنصبة الشرعية، فإن كان ورثته هم المذكورون في سؤالك فلأم زوجك السدس لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.

ولك الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء (12}.

والباقي لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى:  يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء 11}.

فإذا كان الورثة بالغين رشداء فلهم أن يتفقوا على تقسيم الميراث بأي طريقة شاؤوا، فإن رأى الورثة عدم تقسيم البيت وتأجيره والانتفاع بأجرته كل حسب نصيبه من الميراث فلا حرج في ذلك.

ولا حرج في أن تطالبي أنت وأولادك بنصيبكم من حصة زوجك في بيت أبيه، وإن كان أولادك قصراً فعلى وليهم المطالبة بنصيبهم في ميراث والدهم من بيت أبيه، ويجب أن يرفع ذلك إلى المحكمة الشرعية حفظاً لحقوقهم.

علماً بأن نصيب أم زوجك من تركة زوجك هو السدس وهو يساوي 16.66% تقريباً وليس 6%.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 28545، 66593، 98477.

ثم إننا ننبه السائلة إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لابد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

www.islamweb.net