الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفيت عن أب وزوج وابنين وبنت وأخ وأخت ولم تترك وارثا غيرهم كأم أو جدة مثلا فإن لأبيها السدس لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} ولزوجها الربع لقول الله تعالى في ميراث الزوج من زوجته، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء: 12} والباقي يقسم بين ابنيها وابنتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}. والأخ والأخت لا شيء لهما من الميراث لأنهما محجوبان حجب حرمان بالأب وبالابن، وإن كانا من الأم فهما محجوبان أيضا بالبنت، فتقسم التركة على 60 سهما للأب سدسها 10 أسهم، وللزوج ربعها 15 سهما، ولكل ابن 14 سهما، وللبنت 7 أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.