الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فخروجُ الدمِ من ذكر الرجل ناقضٌ للوضوء في قول أكثر العلماء لأنه خارجٌ نجس عند من علل بنجاسة الخارج، ولأنه خارجٌ من السبيل عند من علل بالمخرج، وعند مالك أن خروجَ الدم من الذكر لا ينقض الوضوء لأنه خارجٌ نادر غيرَ معتاد، والصحيح الأول ٍٍ لما ذكرنا من أنه خارجٌ من السبيل فأشبه البول، ولا دليل على التفريق بين النادر والمعتاد.
قال النووي في شرح المهذب: فالخارج من قبل الرجل أو المرأة أو دبرهما ينقض الوضوء، سواء كان غائطا أو بولا أو ريحا أو دودا أو قيحا أو دما أو حصاة أو غير ذلك ولا فرق في ذلك بين النادر والمعتاد، ولا فرق في خروج الريح بين قبل المرأة والرجل ودبرهما. نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم، واتفق عليه الأصحاب. انتهى.
وأما خروج الدم من غير السبيل فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وللمزيد انظر الفتويين التاليتين: 38271، 27157.
والله أعلم.