حلف ألا يستمني ثلاثا فحنث فهل يلزمه كفارة واحدة

15-12-2008 | إسلام ويب

السؤال:
جزاكم الله خير الجزاء على هذا الموقع الذي أفادني وأفاد كثيرا من الناس, جعله الله في موازين حسناتكم
جزاكم الله خيرا.
عندي سؤال .. أنا حلفت في رمضان أن لا أفعل العادة السرية لمدة ثلاثة أيام ولكنني فعلتها في الثلاثة أيام وأنا صائم والحمد الله تبت وأسأل الله أن يتقبل توبتي ويثبتني عليها.
فسؤالي هو: هل علي كفارة واحدة أو ثلاث كفارات, وأنا فعلت هذا الشيء في منتصف رمضان تقريباَ وفي ذالك الوقت كتبت سؤالي في الموقع لكنني أضعت رقم الفتوى وبحثت عنها لكن لم أجدها فهل علي كفارة التأخير
وما هي كفارة التأخير؟ , وأنا لا أتذكر بالضبط حلفت بأي يوم لكن أتذكر أنه كان تقريباً في منتصف رمضان أو قبل ..
أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء .. ولا تنسوني من دعائكم .

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله أن يتوب علينا وعليك، والاستمناء أمرٌ مذموم شرعاً وقد بينا حكمه في فتاوى كثيرة، وانظر الفتوى رقم: 102376، والفتوى رقم: 102009.

وبينا كذلك أن الاستمناء من المفطرات فيجبُ عليك قضاء تلك الأيام التي فعلت فيها هذا الفعل القبيح إذا كان المني قد خرج منك ، وانظر الفتوى رقم: 113612، وتلزمك كفارة يمين لأنك خالفت ما حلفت عليه، وقد لزمتك الكفارة بمجرد حنثك في اليمين بفعل العادة السرية أول مرة، وإنما تلزمكَ كفارة واحدة ولا يجوزُ لك تأخيرها بل يجبُ عليك إخراجها على الفور في قول كثيرٍ من العلماء، وقد بينا حكم تأخير كفارة اليمين ومقدارها في الفتوى رقم: 51640، ولا تلزمك كفارة لتأخير إخراج كفارة اليمين، وإنما يلزمك التوبة والاستغفار.

والله أعلم.

www.islamweb.net