الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للأخ السائل التصرف في شيء من هذه الأموال بغير إذن المؤسسة التي يعمل معها، لأن في ذلك إخلالاً بعقد العمل الذي تم بينه وبين جهة عمله، والله عز وجل يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، ولحديث: المسلمون على شروطهم.. رواه أبو داود.
ولأن في ذلك خيانة للأمانة فإنه مؤتمن من قبل هذه الجمعية على هذا المال، والمتبرع إنما دفع هذه الأموال لتقوم المؤسسة الخيرية بصرفها فيما تراه ومن ثم لا يجوز التصرف فيه بغير إذنهم.
والله أعلم.