الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يلزمك شرعا أن تنفق على أم زوجتك، لكن إن فعلت ذلك فهو من الإحسان إلى زوجتك وإكرامها ولك فيه الأجر والمثوبة، ويجب على أبنائها أن ينفقوا عليها ويختص بذلك من كان منهم قادرا.
ومن أشد الإثم وأسوأ الوزر تضييع المرء لمن تلزمه نفقته، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أحمد.
أي حسبه ذلك من الإثم سيما إذ كان الفقير والدا ووالدة لما لهما من حق عظيم على أبنائهما، وقد وصى بهما رب العزة والجلال وثنى بهما بعده في وقوله: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {الإسراء:23}. وقوله: وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {النساء:36}.
فانصح أبناء تلك المرأة أم زوجتك بالإحسان إليها والإنفاق عليها وصلتها بالمال، ويلزم ذلك من كان منهم غنيا، وأما من لم يكن كذلك فيلزمه على قدر وسعه وطاقته. وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 20845، 15710، 20338، 66882.
والله أعلم.