الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم الضمان الاجتماعي وضوابط الاشتراك فيه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 72909، 9532، 10664، 29228، 9531.
وأما زكاة المال المدخر لدى هذا الصندوق فهي واجبةٌ إذا بلغ المال نصاباً وحال عليه الحول، ولكن لا يلزمك إخراجها إلا بعد قبضكَ للمال، فتزكيه إذا قبضته لما مضى من السنين في قول الجمهور، وعند مالك أنك تزكيه لسنةٍ واحدة، وقول الجمهور أصح وأحوط. وانظر لذلك الفتوى رقم: 68290 .
والله أعلم.