حكم الصلاة في الحمامات العمومية

17-12-2008 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز للعامل في الحمامات العمومية الصلاة في مكان عمله أي الحمام.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ورد النهي عن الصلاة في الحمامات وهو مكان الاستحمام، فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الارض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الترمذي.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن، وذكر منها الحمام.رواه الترمذي.

 قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: والأصح أن سبب النهي كونه مأوى الشياطين فتكره كراهة تنزيه وتصح الصلاة.

وعليه، فالصلاة في الحمام إذا كان طاهرا صحيحة مع الكراهة إذا لم تكن هناك حاجة، أما مع الحاجة فإن الكراهة تزول حينئذ.

والله أعلم.  

www.islamweb.net