الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما وجدت أختك يعتبر لقطة، ولا إثم في التقاطها، فإذا كانت هذه الحزمة لها قيمة مما تتبعه نفوس الناس هناك عادة، فإن عليها أن تعرفها كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 53795 .
أما إذا كانت مما لا يهتم به صاحبه إذا فقده فيجوز لها تملكها والانتفاع بها، وذلك لما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. رواه أبو دواد وفي إسناده ضعف.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتويين رقم: 23302 ، 46279 ، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.