الخلوة بالخطيبة تعد لحدود الله

24-12-2008 | إسلام ويب

السؤال:
لي صديق كان خاطبا واختلى بخطيبته وعاهدها على الزواج وبعد فترة تم فسخ الخطوبة، فعلم وليها بما حدث لكنه أنكر فلم يصدقوه، فما حكم الدين وماذا يفعل وقد تاب لله فأفيدوني يرحمكم الله؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أخطأ هذا الخاطب وتعدى حدود الله، فإن حكم المخطوبة بالنسبة للخاطب -ما دام لم يعقد عليها- لا يختلف عن حكم أي فتاة أجنبية عنه، فلا يحل له الخلوة بها؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. رواه البخاري ومسلم، ولا لمس بدنها بل ولا الحديث معها لمجرد الاستمتاع والتشهي، وإنما يجب أن يتقيد ذلك بقيود الكلام مع الأجنبية فلا يكون إلا للحاجة والمصلحة المعتبرة شرعاً في حدود الاحتشام والجدية والبعد عن كل ما يثير الفتنة من الخلاعة والليونة وإزالة الكلفة..

فالواجب على هذا الرجل أن يبادر بالتوبة إلى الله، وليس من شرط ذلك أن يتزوج بتلك الفتاة، وإنما التوبة الصادقة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على الوقوع فيه، والعزم الصادق على عدم العودة لهذا الذنب، وذلك بالبعد التام عن مقدماته ودواعيه وعدم مجاراة الشيطان في خطواته، وعليك بالستر عليها وعلى نفسك، فلا تخبر أحداً بذلك.. ونوصي السائل بالحرص على تعلم أمور الدين واختيار الرفقة الصالحة التي تعين على الخير.

والله أعلم.

www.islamweb.net