الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتبني محرم وأبطله الإسلام كما بيناه في الفتوى رقم: 58889 ، والفتوى رقم: 27090 ، والتبني لا يقتضي شيئا من أحكام البنوة كالمحرمية والإرث ونحو ذلك. وعليه فالبنت المتبناة لا ترث ممن تبناها لعدم وجود سبب من أسباب الإرث الثلاث، ( النسب والنكاح والولاء ) والتبني ليس سببا للإرث لكن تجوز الوصية لها في حدود الثلث ، ومن توفي عن أخوين وخمس أخوات ـ أشقاء جميعا أو من الأب جميعا، ولم يترك وارثا غيرهم فإن كل تركته تكون لهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: .. وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176}
وإن كان الميت ترك زوجة مع من ذكروا، فإنها ترث الربع، والباقي على نحو ما سبق.
والله أعلم.