الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في العق عن المولود بغير الغنم أي الإبل والبقر والجمهور على جواز ذلك وإجزائه، ثم اختلف هؤلاء القائلون بالجواز في التشريك في البدنة أو البقرة، والظاهر قول من قال بجواز التشريك وهو قول الشافعية. وقد بينا هذا كله مفصلا في الفتوى رقم: 15288، فراجعها.
وعلى هذا القول فأنت يكفيك من البقرة السبعان، لأن البقرة تكفي عن سبعة، قال النووي: ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد أو اشترك فيها جماعة جاز، سواء أرادوا كلهم العقيقة أو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم. انتهى.
فإذا شاركت شخصا في جاموسة وكنت تريد عقيقة عن مولود واحد وتريد التضحية فأقل ما يجزئك سبعان؛ سبع للعقيقة وآخر للأضحية، فإن زدت على ذلك فلك أجره.
والله أعلم.