الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك الاحتفاظ بزكاة مالك لنفسك، بل يجب عليك المبادرة بإخراجها فوراً لمستحقيها، وإلا كنت عرضة للوعيد الشديد الذي يستحقه مانع الزكاة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ {التوبة:34-35}، وقد حدد الله مصارف الزكاة وبينها بياناً تاماً في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.
وأختك أولى من دفعت إليه الزكاة إن كان وصف الفقر يصدق عليها، ولم يكن يكفيها دخلها لحاجاتها الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ودواء، وذلك لما أخرجه الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة.
وإن لم تكن أختك ممن يصدق عليها وصف الفقر، فعليك أن تتحرى الأشد حاجة فتدفع إليه زكاة مالك، ويجوز لك أن تدفعها لتلك المرأة المريضة إن كانت لا تجدُ نفقات علاجها، وانظر لذلك الفتوى رقم: 21420.
وإذا كنت لا تعرف أحداً من المستحقين فيمكنك توكيل ثقة ذي دين وورع في إخراجها، ويجزيك ذلك ولا نرى لك أن تتركها للبنك يتصرف في إخراجها، لأن المسؤولين عن ذلك قد لا يكون عندهم قدر كاف من العلم والتحري كما هو مشاهد، ولا أثر لكون هذا المال مدخراً في وجوب الزكاة عليك. وانظر لذلك الفتوى رقم: 43368.
والله أعلم.