الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فضابط الاختلاط المحرم هو اجتماع الرجال والنساء دون الالتزام بالضوابط الشرعية، كأن تكون هناك مماسة بين الجنسين، أو تبرج من النساء، أو خضوع منهن بالقول، ونحو ذلك.
وأما مجرد الاجتماع بين الجنسين تحت سقف واحد مع التزام الضوابط الشرعية فلا حرج في ذلك. والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار ضباعة بنت الزبير، فقال لها: لعلك أردت الحج؟ قالت: لا أجدني إلا وجعة، فقال: حجي واشترطي. متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ أي ترتعدين، قالت: الحمى، لا بارك الله فيها، فقال: لا تسبي الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد.
وقد زار أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أم أيمن رضي الله عنها، فعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما انتهيا إليها بكت، فقالا لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم.
وعليه، فلا حرج عليك في تلك الزيارة طالما انتفت الخلوة المحرمة، وكانت كل من المرآتين في حجابهما الشرعي، ولم يكن هناك خضوع بالقول ولا خروج عن الآداب الشرعية وأمنت مع ذلك الفتنة، فلو وجدت هناك فتنة من تعلق الرجال بالنساء أو النساء بالرجال عند ذلك يدخل الأمر في حيز المنع.
وللفائدة تراجع الفتاوى رقم : 35079 ، 48092 ، 97147 .
والله أعلم.