الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبنت الابن لا ترث مع وجود الابن المباشر للميت، ويستحب للجد أن يوصي لها بما لا يزيد على الثلث قبل مماته، فإن لم يوص فيستحب للورثة أن يهبوا لها شيئا امتثالا لقوله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا {النساء:8}
وانظر قسمة هذه التركة المسئول عنها في الفتوى رقم: 116830.
والله أعلم.