الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فدعوى هذا الشخص على ابنك بالدين لا تقبل إلا ببينة أو إقرار من المدعى عليه ، فعلى المدعي البينة مع اليمين أن هذا المبلغ على الميت وأنه يستحقه إلى الآن، فإذا لم يقم بينة فلا يلزم ابنك شيء، وقد دل على ذلك ما ورد عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يُعْطَى الناس بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ على الْمُدَّعَى عليه. رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم .
وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواها البيهقي وإسنادها حسن كما قال الحافظ في فتح الباري.
ولكن لو دفعت للرجل ما ادعاه كان ذلك أبرأ لذمة ابنك وأحوط، فإن لم يكن ذلك من حقه أخذ من حسناته يوم القيامة وكان ذخرا لك ولابنك.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 19323، 34546، 103275 . نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال وأن يرحم ابنك ويغفر له وأن يدخله جنات النعيم.
والله أعلم.