الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أباح الإسلام الصيد لمن احتاج إليه وجعله من الحلال المأذون في أكله، فقال تعالى: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ {المائدة:4}.
وقال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة : والصيد لغير اللهو مباح.
ولذلك فلا مانع شرعا من صيد الأرنب أو غيره بالطريقة المذكورة إذا كان الجارح الذي استخدمته مدربا على الصيد ولم يأكل من الأرنب وقد سميت الله، وهذا على تقدير أن الجارح قتلها.
وأما إذا كان المقصود أنه أمسكها فقط ولم يقتلها فإن للصياد أن يذكيها ويأكلها دون اعتبار الشروط المذكورة.
ولك أن تراجع في الشروط المطلوب توفرها لحل الصيد فتوانا رقم: 33781.
والله أعلم .